ابن النفيس
259
شرح فصول أبقراط
به في مواضع أخر « 1 » كثيرة ، كتسخين « 2 » اليدين « 3 » والترعيف ، وما أشبه ذلك ؛ إلا أنه ينبغي « 4 » أن لا « 5 » يكثر منه ، فإنه يحدث في الرأس ثقلا بتبخيره الرطوبات « 6 » . [ ( منع الحامل من الدواء ) ] قال أبقراط : لا ينبغي « 7 » أن تسقي الحامل الدواء . قد حققنا هذا فيما سلف . [ ( منع الحامل من الفصد ) ] قال أبقراط : المرأة الحامل إن « 8 » فصدت « 9 » أسقطت ، وخاصة إن « 10 » كان طفلها « 11 » قد عظم . الفصد يوجب الإسقاط في كل وقت ، بخلاف الإسهال ؛ لأن الفصد يخرج الدم الذي « 12 » هو « 13 » مادة تكون الجنين وغذائه . وكلما كان الجنين أعظم ، كان الإسقاط حينئذ أولى ، لأن ما يحتاج إليه العظيم « 14 » من الغذاء أكثر . [ دلاله حدوث الأمراض الحاده الحامل على الموت ] قال أبقراط : إذا كانت المرأة حاملا واعتراها « 15 » بعض الأمراض الحادة ، فذلك من علامات الموت . أما ما « 16 » يكون من الأمراض الحادة ، كالتمدّد والتشنّج ، فإضرارهما بالحامل ظاهر ، لأن الرحم يتضرر بذلك لكونه عصبيّا . وأما الإسهال الحاد فضرره « 17 » بيّن .
--> ( 1 ) - ت . ( 2 ) ت : لتسخين . ( 3 ) ت : البدن ، د : الثديين . ( 4 ) د : لا ينبغي . ( 5 ) - د . ( 6 ) د : للرطوبات . ( 7 ) ك : ينبغي ( ويلاحظ أن هذا الفصل يوجد فقط في أ ، ك ) وفي نسخة ك : وإذا كانت الأخلاط في بدنها هائجة منذ يأتي على الجنين أربعة أشهر ، وإلى أن يأتي عليه سبعة أشهر ، ويكون التقدم على هذا أقل ، وأما ما كان أصغر من ذلك ، أو كبر منه فينبغي أن يتوقى عليه . ( 8 ) ك ، ت : إذا . ( 9 ) ك : أفصدت . ( 10 ) د ، ت : إذا . ( 11 ) أ : طلقها ، وقد كتب الناسخ فوق هذه الكلمة ( لعلها طفلها ) . ( 12 ) د : الد ، - ت . ( 13 ) ت : وهو . ( 14 ) ت : العظم . ( 15 ) ك : واعترها . ( 16 ) د : إنماك : إما أن . ( 17 ) ت : فأضراره .